• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراط تنظيم ضبط الإدخال ضمن مدة محددة في نظام استثمار مرفأ اللاذقية يجعل التأخير في تحريره غير مؤثر في حجّيته

إذا كان النظام الخاص لا يحدد مهلة لتنظيم الضبط، فإن تأخر تنظيمه لا يؤثر في حجيته أو قوته الإثباتية.

نص الاجتهاد

أن نظام استثمار مرفأ اللاذقية لم يشترط تنظيم ضبط الإدخال المنصوص عنه فيخلال مدة معينة مما يجعل التأخير في تنظيمه غير ذي أثر على قوة الضبط في الأثبات