إذا كان النظام الخاص لا يحدد مهلة لتنظيم الضبط، فإن تأخر تنظيمه لا يؤثر في حجيته أو قوته الإثباتية.
أن نظام استثمار مرفأ اللاذقية لم يشترط تنظيم ضبط الإدخال المنصوص عنه فيخلال مدة معينة مما يجعل التأخير في تنظيمه غير ذي أثر على قوة الضبط في الأثبات