• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انبرام الحكم الصلحي يتحدد بقيمة المدعى به لا بمقدار التعويض المقضي به

العبرة في قابلية الحكم الصلحي للانبرام هي بقيمة الدعوى أو البدل المدعى به عند رفعها، لا بالقيمة التي قضت بها المحكمة؛ كما أن عدم الطعن على مقدار التعويض المحكوم به يحول دون مناقشته في الاستئناف.

نص الاجتهاد

الانبرام في الأحكام الصلحية لا يتوقف على مقدار ما تحكم به المحكمة وانما يتوقف على مقدار القيمة أو البدل المدعى به وعدم مناقشة مقدار التعويض المحكوم به وعدم استئناف الحكم لهذا السبب يجعل الحكم موافقا للأصول والقانون وجديرا بالتصديق