• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قرر النظام العمالي للعامل طعاماً عينياً أو بدلاً عنه، وجب أن يكون البدل معادلاً لقيمة الطعام المحدد بقرار تنظيمي

إذا قرر النظام العمالي للعامل طعاماً عينياً أو بدلاً عنه، وجب أن يكون البدل معادلاً لقيمة الطعام المحدد بقرار تنظيمي، ويُعدّ ذلك من الأجر الخاضع لأحكام قانون العمل، ولا يُعتدّ بأي اتفاق ينتقص من الحقوق الأدنى التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

ينبغي أن يكون بدل الطعام المقرر للعامل معادلا لقيمة الطعام المحدد صفته وكميته بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأن العطاء العيني المحتمل في الطعام أو بدله يعتبر جزءا من الأجر عملا بالمادة 3 من قانون العمل ووفق ما اجتهدت به محكمة النقض والاتفاق على الحد الأدنى لا يعتد به وفقا لأحكام المادة 6 من القانون المذكور المناقشة: في الشكل: قضى الحكم البدائي رقم 143 تاريخ 22 / 3 / 1980 للمدعيين المطعون ضدهما محمد منيب وزياد قبل المدعى عليهم المطعون ضدهم واصف ورفقاه بتصحيح النوع الشرعي للعقار رقم 744 منطقة الشاغور وجعله ملكاً بدلاً من أميري وافراز العقار المذكور إلى عشرين مقسماً وفق مشروع الافراز رقم 306 تاريخ 7 / 7 / 1979، ونفذ الحكم المذكور في السجل العقاري فاعترض رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك اعتراض الغير على الحكم البدائي ضد المحكوم لهما محمد منيب وزياد. وأثناء السير بالدعوى أمام محكمة البداية، قررت المحكمة المذكورة، بناء على طلب وكيل المعترض عليهما اعتراض الغير، ادخال المالكين محمد زياد ورفقاه في الدعوى بسبب انتقال ملكية بعض العقارات المفرزة من العقار رقم 1744 بأسمائهم في السجل العقاري. – وانتهت المحكمة المذكورة إلى الحكم برد الاعتراض فاستأنف رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك الحكم البدائي فحكمت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلاً. فكان هذا الطعن الذي رفعه رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك على المحكوم لهما محمد منيب وزياد والمدخلين محمد نزار وعمر ومصطفى وأحمد وكمال ومحمد عادل ومحمد، دون أن يرفق باستدعاء طعنه صوراً عن الحكم المطعون فيه لعلة ان المطعون ضدهم قاموا بإخراج الحكم المذكور وبلغوه إياه. – ومن حيث أن الثابت في أوراق الدعوى، أن من قام بإخراج الحكم المطعون فيه وطلب تبليغه إلى المحكوم عليه الطاعن رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك هو المحامي الأستاذ. وكان الثابت في أوراق الدعوى أن المحامي الأستاذ. هو وكيل للمطعون ضدهما محمد منيب وزياد دون باقي المحكوم لهم المطعون ضدهم الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن شكلاً بالنسبة إلى المحكوم لهم المطعون ضدهم محمد نزار وعمر ومصطفى وأحمد وكمال ومحمد عادل ومحمد، لعدم ارفاق الطاعن باستدعاء طعنه صوراً عن الحكم المطعون فيه بحسبان أنه ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان. (نقض رقم 27 لعام 1982 الهيئة العامة). وإذا تعدد أحد طرفي الخصومة ووكلوا جميعاً أحد المحامين، فيكفي تسليمه صورة واحدة عن استدعاء الطعن مرفقة بصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه عن كل موكليه. – ومن حيث أن الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادر في موضوع غير قابل للتجزئة فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم محمد نزار ورفقاه يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما محمد منيب وزياد بحسبان أنه إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة (كسد نوافذ ومطلات) فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون ضدهم يترتب عليه حتماً عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم بحسبان أن الموضوع الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل بمواجهة بعض المطعون ضدهم المحكوم لهم دون الباقين مادام أن الموضوع المقضى به غير قابل للتجزئة على ما هو مستفاد من قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 850 لعام 1981 ورقم 1877 لعام 1981 وعلى ما هو عليه القضاء العربي المقارن (جلسة 7 / 2 / 1952 طعن رقم 186 سنة 19ق جلسة 20 / 12 / 1950 طعن رقم 52 سنة 20ق – جلسة 22 / 12 / 1955 رقم الطعن 211 سنة 22ق القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية من سنة 1931 إلى سنة 1955 ).