• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجدد عقد العمل المحدد المدة لا يغير طبيعته إذا كان ينتهي حتماً بانتهاء المشروع

العقد المحدد المدة الذي ينصّ على انتهائه حتمًا بانتهاء مشروع العمل يبقى محتفظًا بطبيعته المحددة المدة، ولو جرى تجديده عدة مرات خلال تنفيذ المشروع، ما دام الانقضاء النهائي مرتبطًا بانتهاء المشروع.

نص الاجتهاد

اذا أبرم عقد العمل على أساس أنه محدد المدة وينتهي أجله حتما بانتهاء مشروع العمل فإن هذا العقد وأن تجدد عدة مرات أثناء العمل في المشروع فإن هذا التجديد لا يبدل من طبيعة العقد