مجرد إدخال شخص في المأجور كشريك بالعمل لقاء مبلغ محدد يتقاضاه المستأجر لا يشكل تأجيراً من الباطن ولا سبباً مستقلاً للتخلية ما لم يثبت أن العلاقة هي إيجار حقيقي أو تنازل عن المأجور أو مشاركة تخالف أحكام العقد.
36 – ادخال شخص في المأجور كشريك بالعمل فقط لقاء مبلغ محدد يتقاضاه المستأجر ليس ايجارا ولا يوجب التخلية .