• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شخص في المأجور شريكاً في العمل لقاء مبلغ محدد لا يعد أجرة ولا يوجب التخلية

مجرد إدخال شخص في المأجور كشريك بالعمل لقاء مبلغ محدد يتقاضاه المستأجر لا يشكل تأجيراً من الباطن ولا سبباً مستقلاً للتخلية ما لم يثبت أن العلاقة هي إيجار حقيقي أو تنازل عن المأجور أو مشاركة تخالف أحكام العقد.

نص الاجتهاد

36 – ادخال شخص في المأجور كشريك بالعمل فقط لقاء مبلغ محدد يتقاضاه المستأجر ليس ايجارا ولا يوجب التخلية .