إذا تعلّق الأمر بديون المورث، فإن التزام الوارث يكون محصوراً بقدر نصيبه في التركة، ولا يجوز الحكم عليه بدين المورث على إطلاقه دون تعيين حصته ومسؤولية كل وارث على حدة.
إن الديون تنتقل إلى ذمة الوارث في حدود ما انتقل إلى ذمته من الحقوق مما يتوجب معه إلزام كل فرد من أفراد الورثة من الديون المترتبة على مورثهم في حدود النصيب الذي آل إليه من مورثه المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على أساس مطالبة المدعى عليهم بما كان قد سدده عن مؤرثهم لقاء ديونه تجاه شركة. ليتمكن مؤرثهم من تحرير العقار ذي الرقم 4042 المحجوز ضماناً لذلك الدين.ولما كانت الديون تنتقل إلى ذمة الوارث في حدود ما انتقل إلى ذمته من الحقوق، الأمر الذي يتوجب معه إلزام كل فرد من أفراد الورثة من الديون المترتبة على مؤرثهم في حدود النصيب الذي آل إليه من مؤرثه.ولما كانت صحة التمثيل تعتبر من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائياً ولو بدون طلب.ولما كان ذهاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليها الطاعنة فاطمة. زوجة المرحوم صبحي والمدعى عليه الطاعن محمد ابن المرحوم صبحي بالاصالة عن نفسيهما وبالإضافة إلى تركة والده وبالوصاية عن باقي الورثة القصر دون تعيين الحصة التي يتوجب على كلمن الورثة دفعها بشكل محدد لا يتفق والأحكام المحكي عنها آنفاً. الأمر الذي يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه.ولما كان نقض الحكم لما سلف بيانه يتيح للطاعنين اثارة ما جاء في الأسباب الأخرى من طعنهما مجدداً أمام محكمة الموضوع.لذلك، تقرر بالاجماع نقض الحكم.