• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول الجهة العامة محل المدين في الدين يبرئ ذمته الأصلية ويقصر حق الدائن على الجهة التي حلت محله، فلا محل لبحث التقادم بعد انقضاء الالتزام الأصلي

حلول الجهة العامة محل المدين في الدين يترتب عليه تجدد الالتزام وانقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، فتبرأ ذمة المدين الأصلي ويبقى الدائن متمسكًا بحقّه قبل الخلف وحده، ولا يُثار التقادم بالنسبة لمن زال التزامه.

نص الاجتهاد

بعد حلول مؤسسة الإصلاح الزراعي مكان المدية تعتبر ذمة المدين الأصلي بريئة تجاه الدائن الذي يبقى حقه محصورا مع الجهة التي حلت محل المدين وأن انقضاء الالتزام بالنسبة للمدين الأصلي نتيجة لحلول المؤسسة محله بالدين يجعل من غير المجدي بحث موضوع التقادم المناقشة: من حيث أنه لا خلاف بين أطراف هذه الدعوى على واقعة حلول مؤسسة الإصلاح الزراعي محل المدين رياض بموجب كتاب المؤسسة المؤرخ في 18/10/1970 ومن حيث أنه بمقتضى المادة ٣٥٠ من القانون المدني يتجدد الالتزام بتغيير المدين اذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي. ومن حيث أنه حسب حكم المادة ٣٥٤ من القانون المدني يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الاصلي بتوابعه. ومن حيث أنه بعد حلول مؤسسة الاصلاح الزراعي مكان المدين تعتبر دمه المدين الاصلي بريئة تجاه الدائن الذي يبقى حقه محصورا مع الجهة التي حلت محل المدين. وان انقضاء الالتزام بالنسبة للمدين رياض قتيجة لحلول المؤسسة محله بالدين يجعل من غير المجدي بحث موضوع التقادم. ومن حيث أن النزاع بين الجهة الطاعنة من جهة ووزارة الاصلاح الزراعي من جهة ثانية هو نزاع بين مؤسستين عامتين من مؤسسات الدولة ويكون الفصل في هذا النزاع من اختصاص القسم الاستشاري في مجلس الدولة عملا بالمادة ٤٧ من قانون مجلس الدولة واجتهاد محكمة النقض، الأمر الذي ناقشه القرار المضمون فيه نقاشا صحيحا لا ينال منه ما ورد بالطعن