• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصار في إصدار الأحكام إلى تحديد العقوبة ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم الأسباب المخففة التقديرية

الترتيب الواجب عند تعدد أسباب التشديد والتخفيف هو: العقوبة الأصلية أولاً، ثم الأسباب المشددة المادية، ثم الأعذار والأسباب المخففة القانونية، ثم الأسباب المشددة الشخصية، ثم الأسباب المخففة التقديرية، مع تأخر أثر الأسباب المخففة الخارجية كالعفو العام.

نص الاجتهاد

يصار في إصدار الأحكام إلى تحديد العقوبة ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم الأسباب المخففة التقديرية. وإذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى كالعفو العام فإن دوره يأتي متأخراً المناقشة: إن المادة 258 عقوبات بينت الترتيب الذي يجب إتباعه عند اجتماع أسباب مشددة وأخرى مخففة، فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية أولاً ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية (كإزالة البكارة) في جرائم الاغتصاب ثم يأتي دور الأعذار والأسباب المخففة القانونية (كالدافع الشريف) ثم الأسباب المشددة الشخصية «كالتكرار» ثم الأسباب المخففة التقديرية أما إذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى كما في حال «العفو العام» فإن دوره يأتي متأخراً