• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مباشرة المحامي أعمال التسيير العقاري وتلقي أجر عنها ومراجعة الدوائر الرسمية دون توكيل تعد زلة مسلكية

يُعدّ تعاطي المحامي لأعمال تسيير المعاملات العقارية، وقبض المبالغ لقاء ذلك، ومراجعة الدوائر الرسمية دون سند توكيل، من الأفعال المخالفة لآداب المهنة والمسلك المهني وتشكّل زلة مسلكية.

نص الاجتهاد

أن تعاطي المحامي لأعمال تسيير معاملات عقارية والتي هي من اختصاص معقبي المعاملات يسيء لمهنة المحاماة لأنها أعمال تترفع عنها مهنة المحاماة وقبض المحامي المبالغ من أجل القيام بتسيير هذه الأعمال هو عمل تاباه المهنة ويشكل زلة مسلكية لأن قبض هذا المبلغ لا يندرج تحت اسم أتعاب المحامي بالمفهوم المهني والقانوني كما أن مراجعة المحامي الدوائر الرسمية دون تنظيم سند توكيل يشكل زلة مسلكية لأن هذا التصرف يفوت على صناديق التقاعد والتعاون والإسعاف أمولا تستفيد منها هذه الصناديق