القرارات المتضمنة الشطب النهائي من الجدول لا تدخل في ولاية مجلس النقابة، فلا يملك هذا المجلس الفصل فيها.
لا ولاية لمجلس النقابة للنظر بالقرارات التي تتضمن الشطب النهائي من الجدول تأسيسا علة ما ارتأته الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض في لقضية رقم272/2129 تاريخ 1983/2/23