• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص مجلس النقابة بالنظر في قرارات الشطب النهائي من الجدول

القرارات المتضمنة الشطب النهائي من الجدول لا تدخل في ولاية مجلس النقابة، فلا يملك هذا المجلس الفصل فيها.

نص الاجتهاد

لا ولاية لمجلس النقابة للنظر بالقرارات التي تتضمن الشطب النهائي من الجدول تأسيسا علة ما ارتأته الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض في لقضية رقم272/2129 تاريخ 1983/2/23