استحقاق تعويض العمل الإضافي للموظف لا يثبت إلا إذا وجد نص تشريعي يقرر هذا التعويض صراحةً؛ أما القرار الإداري بتكليف الموظف بعمل إضافي وتحديد مقابل له فلا يكفي وحده لإحداث الحق عند غياب السند التشريعي.
يشترط لاستحقاق الموظف الذي يقوم بعمل إضافي يدخل في نطاق اعماله الأساسية وجود نص تشريعي بمنح التعويض وعليه فإن صدور قرار الوزير المختص بتكليف الموظف بعمل إضافي لقاء تعويض محدد فيه مع عدم وجود نص تشريعي لايكفي لصرف هذا التعويض .