• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ المحامي مكتبا لائقا لمباشرة شؤون المهنة واجب مسلكي يترتب على الإخلال به المسؤولية التأديبية

يلتزم المحامي باتخاذ مكتبٍ لائق يتيح إدارة أعماله المهنية ومراجعة موكليه وإنجاز مستلزمات المهنة، ويُعدّ الإخلال بهذا الالتزام مخالفةً مسلكية توجب المساءلة.

نص الاجتهاد

أن عدم اتخاذ المحامي مكتبا لائقا لإدارة أعماله وشؤونه ومراجعة موكليه فيه وإعداد مذكرات وقبول الدعاوى وغيرها مما يتعلق بشؤون المهنة يعتبر زلة مسلكية والاستهتار بهذا الواجب يعرض المحامي للمسؤولية