الحدث الذي يتجاوز الخامسة عشرة عند ارتكاب جرمٍ جنائيّ الوصف لا يخضع لتدبيرٍ إصلاحي، وإنما تُطبَّق عليه العقوبة المنصوص عليها في قانون الأحداث، ومنها الحبس مع الشغل بحسب الأحوال.
إذا كان الجرم المسند للحدث جنائي الوصف لا يحق للمحكمة فرض أحد التدابير الاصلاحية بحقه ما دام قد تجاوز الخامسة عشرة من العمر بتاريخ الجرم وانما يجب تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الأحداث بالحكم بعقوبة الحبس مع الشغل