إذا جمع المحامي بين وظيفة نائب رئيس مجلس المحافظة وعضوية المجلس التنفيذي، سقطت عنه الاستفادة من الإعفاء المقرر لبعض الوظائف العامة من ممارسة المحاماة مع بقاء الاسم في الجدول، ووجب إخضاعه للحكم العام الوارد في القانون بشأن ذلك الوضع.
ان ممارسة وظيفة نائب رئيس مجلس المحافظة الى جانب عضوية المجلس التنفيذي يفسد الاجازة التي منها المشرع له في البند 7 من الفقرة ب منمن قانون المحاماة والتي تعفيه من ممارسة المحاماة مع بقاء اسمه في الجدول ويوجب تطبيق أحكام البند 4 من الفقرة آ منمن القانون نفسه