• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحويل مكتب المحاماة إلى بيع الملابس النسائية وأدوات التجميل يعد مخالفة لأحكام مزاولة المهنة

يُعدّ استعمال مكتب المحاماة في نشاطٍ تجاريٍّ غير مهني، كبيع الملابس النسائية وأدوات التجميل، مخالفةً لأحكام قانون مزاولة مهنة المحاماة.

نص الاجتهاد

ان تحويل المكتب الى بيع الملابس النسائية وادوات التجميل يشكل مخالفة للبند الرابع منمن قانون المزاولة مهنة المحاماة