يُعدّ استعمال مكتب المحاماة في نشاطٍ تجاريٍّ غير مهني، كبيع الملابس النسائية وأدوات التجميل، مخالفةً لأحكام قانون مزاولة مهنة المحاماة.
ان تحويل المكتب الى بيع الملابس النسائية وادوات التجميل يشكل مخالفة للبند الرابع منمن قانون المزاولة مهنة المحاماة