إذا كان البطلان متعلقاً بإجراءات التبليغ ومشروعا لمصلحة المتقاضين، فإنه لا يُثار من تلقاء نفسه، ويُعتبر متنازلاً عنه بحضور الجلسات أو بالتنازل الصريح أو الضمني.
البطلان في اجراءات التبليغ ليس من النظام العام لا نه شرع لمصلحة المتقاضين ويزول بمجرد حضور جلسات المحاكمة او التنازل عنه صراحة او دلالة