تجديد عقد الإيجار مع الوريث لا يؤدي بذاته إلى إسقاط أو تعديل الحقوق المكتسبة للمستأجر متى كانت العلاقة الإيجارية أصلًا سابقة وثابتة.
٧١ – اذا كانت العلاقة الايجارية تعود لعام 1959 فإن كتابة عقد جديد مع الوريث لايؤثر على الحقوق المكتسبة للمستأجر .