• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُبرم عقد إيجار جديد مع وارث المالك فإن ذلك لا يمس الحقوق المكتسبة للمستأجر متى كانت العلاقة الإيجارية سابقة

تجديد عقد الإيجار مع الوريث لا يؤدي بذاته إلى إسقاط أو تعديل الحقوق المكتسبة للمستأجر متى كانت العلاقة الإيجارية أصلًا سابقة وثابتة.

نص الاجتهاد

٧١ – اذا كانت العلاقة الايجارية تعود لعام 1959 فإن كتابة عقد جديد مع الوريث لايؤثر على الحقوق المكتسبة للمستأجر .