• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي اختصام القضاة الذين ارتكبوا الخطأ المهني الجسيم إذا صدر القرار المطعون فيه بالأكثرية

في دعوى المخاصمة عن الخطأ المهني الجسيم، إذا كان القرار محلّ الطعن قد صدر بالأكثرية، جاز الاكتفاء باختصام القضاة الذين تُنسب إليهم المخالفة، ولا يشترط اختصام كامل الهيئة.

نص الاجتهاد

إذا كان القرار المخاصم قد صدر بالأكثرية فلا داع لمخاصمة كامل الهيئة بل يكفي مخاصمة القضاة الذين ارتكبوا الخطأ المهني الجسيم.