في دعوى المخاصمة عن الخطأ المهني الجسيم، إذا كان القرار محلّ الطعن قد صدر بالأكثرية، جاز الاكتفاء باختصام القضاة الذين تُنسب إليهم المخالفة، ولا يشترط اختصام كامل الهيئة.
إذا كان القرار المخاصم قد صدر بالأكثرية فلا داع لمخاصمة كامل الهيئة بل يكفي مخاصمة القضاة الذين ارتكبوا الخطأ المهني الجسيم.