إذا كان العامل قد اكتسب فعلاً أجراً معيناً قبل التثبيت، فلا يجوز تثبيته أو تصنيفه على أساس أجر أدنى منه؛ لأن التصنيف ليس تعييناً جديداً، وأي خفض للأجر يُعدّ تعديلاً أحادياً للعقد يخالف قانون العمل.
لا يجوز تثبيت العامل بأجر يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه فعلاً واكتسب حقاً فيه قبل التثبيت وتصنيف العامل يجب أن لا يؤدي إلى تخفيض راتبه لأن التصنيف لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد وتخفيض الراتب هو تعديل للعقد من جانب واحد مما يخالف أحكام المادة (57) من قانون العمل المناقشة: أسباب الطعن 1 – تقيدت المؤسسة عند تثبيت المدعي بنظام العاملين لديها وبالحالات التي حددت على سبيل الحصر. 2 – اعتماد الطريقة السليمة لحساب متوسط أجر المدعي يظهر أن المدعي نال أكثر من الراتب الذي ثبتته المؤسسة فيه. 3 – استمرار العامل على تقاضي الراتب الذي ثبتته المؤسسة فيه دون اعتراضه يعتبر قبولاً به. مناقش – ة وجوه الطعن من حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب تعديل أجره الذي ثبت فيه لدى المؤسسة المدعى عليها بما يعادل أجره الذي كان يتقاضاه فعلاً واكتسب حقاً فيه وطلب الفروق الناتجة عن هذه التسوية. ومن حيث أنه لايسوغ تثبيت المدعي بأجر يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه فعلاً واكتسب حقاً فيه قبل التثبيت وفق ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 1088 تاريخ 24/10/1974. فتصنيف العامل يجب ألا يؤدي إلى تخفيض راتبه واستهلاك فرق الراتب بوقف الترفيعات لأن تصنيفه لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد ولأن تخفيض الراتب هو تعديل للعقد من جانب واحد مما يخالف أحكام المادة 57 عمل على ما مضى عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 1620 تاريخ 22/12/1975. ومن حيث أن السبب الثاني يثار ابتداء لدى محكمة النقض فلا يلتفت إليه. ومن حيث أن تراخي المدعي في اقتضاء حقوقه لا يعتبر تنازلاً منه عنها ولا يمنعه من الادعاء بها طالما أنها لم تتقادم فلا ينسب إلى ساكت قول وفق القاعدة الكلية. ومن حيث أنه يمقتضى ما ذكر يغدو الطعن مستأهلاً الرد لافتقاره إلى مايكفي لحمله.