العبرة في تقدير الأجرة هي بما يدفع للعامل فعلاً، ولا تُستبعد من هذا التقدير إلا الإكراميات؛ كما تدخل أجور العمل الإضافي مع علاوتها في أساس التعويض متى كانت مقبوضة بصورة فعلية.
ان الأجرة هي كل ما يعطى فعلا للعامل ماعدا الاكراميات مما يوجب ادخال أجور الساعات الإضافية مع العلاوة في حساب التعويض اذا كان العامل يقبضها فعلا .