• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجرة تشمل ما يُدفع للعامل فعلاً عدا الإكراميات وتدخل أجور الساعات الإضافية مع علاوتها في حساب التعويض إذا كانت مقبوضة

العبرة في تقدير الأجرة هي بما يدفع للعامل فعلاً، ولا تُستبعد من هذا التقدير إلا الإكراميات؛ كما تدخل أجور العمل الإضافي مع علاوتها في أساس التعويض متى كانت مقبوضة بصورة فعلية.

نص الاجتهاد

ان الأجرة هي كل ما يعطى فعلا للعامل ماعدا الاكراميات مما يوجب ادخال أجور الساعات الإضافية مع العلاوة في حساب التعويض اذا كان العامل يقبضها فعلا .