ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر دعاوي العاملين في الدولة وفق الحدود المرسومة بالمادة 8 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959 منوط أن يكون رافع الدعوى ممن تصدق عليهم صفة الموظف العام الذي يباشر عملا دائما في خدمة مرفق عام
ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر دعاوي العاملين في الدولة وفق الحدود المرسومة بالمادة 8 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959 منوط أن يكون رافع الدعوى ممن تصدق عليهم صفة الموظف العام الذي يباشر عملا دائما في خدمة مرفق عام