يشترط لجواز الحجز الاحتياطي من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تكون مطالبها قد حُققت وتحددَت التكاليف المستحقة قانوناً، وأن يستند الإجراء إلى نص يجيزه؛ أما الحجز قبل ذلك فلا سند له.
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق توقيع الحجوز الاحتياطية ضمانا لتحصيل التكاليف المتحققة والمترتبة على المكلف عن اصابة العمل والمتخلفين عن الاشتباك عملا بالمادتين 6 – 8 من قانون جباية الاموال بدلالة المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية فإذا لم تكن المؤسسة المذكورة قد حققت على المكلف مطالبها ولم تحدد التكاليف المترتبة عليه فليس لها حق الحجز على امواله لان مثل هذا الاجراء لا سند له لعدم بيان نص قانوني يجيز للمؤسسة توقيع الحجز الاحتياطي ضمانا لتحصيل ما قد يترتب لها من حقوق وديون