الالتزام الثابت في محررٍ لا يُذكر فيه سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا، وعلى من يدفع بعدم مشروعية السبب أو بعدم استحقاق صرف الشيك أن يثبت ذلك.
اذا لم يبد صاحب المصلحة سببا مقبولا يحول دون صرف قيمة الشيك لحامله على اعتبار أن الالتزام الذي لم يذكر سببه في المحرر يكون له سبب مشروع الى أن يثبت صاحب المصلحة في الدفع عكس هذه القرينة