• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض الناشئة عن المادة 17 من القرار 188 لسنة 1926 تخضع للتقادم الطويل ولا يوقفه سوء النية أو السبب غير المشروع في التسجيل

إذا كان طلب التعويض قائماً على المادة 17 من القرار 188 لعام 1926، فإن الحق يخضع للتقادم الطويل، ولا يوقف هذا التقادم مجرد اقتران التسجيل بسوء النية أو بغير سبب مشروع.

نص الاجتهاد

إن التقادم على المطالبه بالتعويض المؤسس على أحكام الماده 17 من القرار 188 لعام 1926 هو التقادم الطويلبفرض أن التسجيل رافقه سوء النية والسبب غير المشروع فإن هذا لا يوقف التقادم