إذا كان طلب التعويض قائماً على المادة 17 من القرار 188 لعام 1926، فإن الحق يخضع للتقادم الطويل، ولا يوقف هذا التقادم مجرد اقتران التسجيل بسوء النية أو بغير سبب مشروع.
إن التقادم على المطالبه بالتعويض المؤسس على أحكام الماده 17 من القرار 188 لعام 1926 هو التقادم الطويلبفرض أن التسجيل رافقه سوء النية والسبب غير المشروع فإن هذا لا يوقف التقادم