يشترط للحكم بالعدة الشرعية قيام سببها الثابت شرعاً من الدخول أو الخلوة الصحيحة، وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك تلقائياً بوصفه من النظام العام قبل إصدار الحكم.
قبل القضاء بالعدة الشرعية يتوجب التحقق من موجبها من الدخول أو الخلوة الصحيحة وأن ذلك من النظام العام ويتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها