• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة قبل القضاء بالعدة الشرعية التحقق من موجبها من الدخول أو الخلوة الصحيحة لأنه من النظام العام

يشترط للحكم بالعدة الشرعية قيام سببها الثابت شرعاً من الدخول أو الخلوة الصحيحة، وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك تلقائياً بوصفه من النظام العام قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

قبل القضاء بالعدة الشرعية يتوجب التحقق من موجبها من الدخول أو الخلوة الصحيحة وأن ذلك من النظام العام ويتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها