• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الجرم معاقبا بالحبس والغرامة معا وقررت المحكمة منح الاسباب المخففة التقديرية وجب عليها أن تعمل أثر التخفيف على الحبس والغرامة معا

الأسباب المخففة التقديرية، متى منحت في جرمٍ معاقبٍ بالحبس والغرامة معاً، يجب أن تُطبَّق على العقوبتين معاً باعتبارهما جزاءين أصليين في الوصف الجرمي ذاته.

نص الاجتهاد

اذا كان الجرم معاقبا بالحبس والغرامة معا وقررت المحكمة منح الاسباب المخففة التقديرية وجب عليها أن تعمل أثر التخفيف على الحبس والغرامة معا