الأسباب المخففة التقديرية، متى منحت في جرمٍ معاقبٍ بالحبس والغرامة معاً، يجب أن تُطبَّق على العقوبتين معاً باعتبارهما جزاءين أصليين في الوصف الجرمي ذاته.
اذا كان الجرم معاقبا بالحبس والغرامة معا وقررت المحكمة منح الاسباب المخففة التقديرية وجب عليها أن تعمل أثر التخفيف على الحبس والغرامة معا