قبول الخصم لتمثيل وكيلٍ في الاستئناف دون التثبت من صحة وكالته يرتب للطاعن الصفة ذاتها في الطعن، ويُعدّ سبباً لقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم موضوعاً إذا ثبت عدم صحة التمثيل.
اذا قبلت محكمة الاستئناف الوكيل في المرحلة الاستئنافية دون التأكد من وجود وكالة تبيح له تقديم الاستئناف وتمثيل المستأنف فإن الطاعن يكون ذا صفة في تقديم الطعن في الحكم الصادر بمواجهته وهي نفس الصفة التي قبل فيها الاستئناف بصورة يترتب عليه قبول الطعن من حيث الشكل في هذه الحالة ونقض الحكم موضوعا لعدم صحة التمثيل قياسا على اجتهاد الهيئة العامة بقرارها رقم 44 لعام 1979