• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تصادق البائع والمشتري في بيع المتجر لانعقاده صحيحاً وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته

تصادق البائع والمشتري على بيع المتجر يكفي لقيام البيع صحيحاً، ومن يدّعي عدم صحة هذا البيع أو مخالفة الحقيقة فعليه عبء الإثبات.

نص الاجتهاد

يكفي تصادق البائع والمشتري في بيع المتجر حتى يقع البيع صحيحا وعلى من يدعي العكس أن يثبت ذلك