تصادق البائع والمشتري على بيع المتجر يكفي لقيام البيع صحيحاً، ومن يدّعي عدم صحة هذا البيع أو مخالفة الحقيقة فعليه عبء الإثبات.
يكفي تصادق البائع والمشتري في بيع المتجر حتى يقع البيع صحيحا وعلى من يدعي العكس أن يثبت ذلك