إذا كان العامل من الفعلة أو المستخدمين غير الداخلين في الفئة المحمية الخاصة، فإن تعويض التسريح وأجر مهلة الإنذار يُبنيان على مفهوم الأجر الشامل فعلاً، لا على الراتب الأساسي وحده، ويشمل ذلك العلاوات والزيادات وأجر العمل الإضافي متى ثبت أنه قُبض فعلاً.
يستفاد من احكام الفقرة الثانية من المادة 146 ومن المادة 149 من قانون العمل ان المستخدمين او الفعلة الذين لم يرد ذكرهم في الفقرة الأولى من المادة 145 المار ذكرها اذا سرحوا استحقوا تعويض تسريح مساويا لاجور شهر عن كل سنة انقضت منذ استخدامهم. الخ على ان تضاف الى هذا التعويض اجرة المدة التي تنقص عن مدة الشهر المحددة لانذار هؤلاء بالتسريح وان المادة 151 من القانون نفسه قد فسرت كلمة الاجرة بكل ما كان يعطي فعلا للعامل ويشمل ذلك الراتب الاساسي وكل ما اضيف اليه من زيادات او ضمائم او عمولات او العطاء العيني ايا كان نوعها او سببها ما عدا الاكراميات ومن البديهي ان اجور الساعات الاضافية تشكل جزءا من تلك الاجرة التي يجب اخذها اساسا لحساب التعويضات المشار اليها ولكن يشترط لادخالها في اجور الساعات الاضافية والعلاوات البالغة 25% في حساب التعويضين المذكورين ان يكون العامل قبضها فعلا .