• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل شريك على الشيوع اتخاذ أعمال الحفظ اللازمة للمال الشائع ورفع الدعاوى وصون حقوقه دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء

أعمال حفظ المال الشائع يجوز لأي شريك على الشيوع القيام بها منفرداً متى كانت لازمة لصون الحق ومنع تفويته، ويُعدّ الشريك في هذه الحالة أصيلاً عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء أو فضوليًا بحسب علمهم واعتراضهم.

نص الاجتهاد

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع متفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة اجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب ورفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه لذلك ورفع دعاوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي جائز آخر ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع والشريك في الشيوع عن قيامه أعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء المناقشة: أسباب الطعن: 1 – عدم صحة خصومة المدعي. فالدعوى يجب أن تقام إضافة للتركة وليس بصفة المدعي الشخصية. 2 – مدير الأوقاف لا يمثل وزير الأوقاف. 3 – عدم جواز رفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقار دون تبرئة ذمة العقار. 4 – إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم. 5 – ثمة تجاوز على أراضي الأوقاف من قبل الجهة المدعية. مناقشة أسباب الطعن: تقوم دعوى المدعي المطعون ضده قبل المدعى عليه الطاعن مدير الأوقاف بدير الزور على طلب الحكم بترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار رقم 257 المنطقة الرابعة بدير الزور لعلة أن الدعوى التي رفعها مدير الأوقاف على أحد مورثي المدعي والتي تم بموجبها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار قد حكم بردها وأغفل الحكم المذكور رفع الإشارة. ومن حيث أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قضتا برفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقار. ومن حيث أنه يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالإرث. ومن حيث أن المدعي هو أحد ورثة العقار. وإذن فإن الحصة التي يملكها المدعي (الشريك في الشيوع) شائعة في كل العقار لا تتركز في جانب منه بالذات. ومن حيث أن لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء (المادة 785 مدني). وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل ذلك قطع التقادم إذا كان المالك الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب ورفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه لذلك ورفع دعاوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي حائز آخر ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع. والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ على النحو المتقدم يعتبر أصيلاً عن نفسه ثم هو وكيلاً عن سائر الشركاء إذا لم يعترض أحد منهم على عمله فيرجع عليهم بدعوى الوكالة. فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء اعتبر فضولياً بالنسبة إليهم فيرجع بدعوى الفضالة. ولما كان ذلك فيكون المدعي ذو صفة في رفع هذه الدعوى. ومن حيث أن إشارة الدعوى التي وضعت على صحيفة العقار بموجب الدعوى التي رفعها مدير الأوقاف على أحد مورثي المدعي، فانتهاء تلك الدعوى بالرد يجعل مدير الأوقاف ذا صفة في رفع هذه الدعوى عليه. والحكم برد دعوى مدير الأوقاف يجعل المدعي محقاً في طلب ترقين إشارة الدعوى على صحيفة العقار، فضلاً عن أن مقالة مدير الأوقاف بانشغال ذمة العقار وتجاوزه على أراضي الأوقاف قد بقيت مقالة مرسلة لم يعضدها دليل فيتعين الالتفات عنها. ولما كان ذلك يكون ما قرره الحكم المطعون فيه في شأن سقوط إشارة الدعوى بالتقادم هو من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم المذكور بدونه. وبمقتضى ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض.