• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تصحيح النوع الشرعي للعقار يوجب اختصام جميع المالكين والورثة القانونيين لارتباط الخصومة بصحة النظام العام

إذا كان طلب الدعوى يرمي إلى تصحيح النوع الشرعي للعقار بما يغيّر مركزه من أميري إلى ملك، وجب إدخال جميع من تتأثر حقوقهم بهذا التصحيح من مالكين وورثة قانونيين؛ وإلا شاب الحكم خطأ قانوني متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

أن طلب تصحيح النوع الشرعي للعقار بجعله ملكا عوضا عن أميري يستدعي اختصام جميع المالكين والورثة القانونيين لما لهذا التصحيح من تأثير على حقوقهم وأن عدم اختصامهم يجعل الحكم مشوبا بخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن صحة الخصومة من النظام العام ولا يمكن إدخالهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يتدخلوا في الدعوى من تلقاء أنفسهم