لا يُعتبر اشتراط الدائن ضمان حقه قبل الموافقة على تثبيت التصرف في القيود، في ذاته، إكراهاً قانونياً ما دام المتضرر يستطيع مراجعة القضاء للاعتراض على مشروعية الشرط.
اذا لم توافق الجمعية التعاونية السكنية على تثبيت البيع في قيودها قبل ضمان الدين المترتب لها في ذمة البائع عضو الجمعية فإن اشتراط الجمعية ضمان حقها لتثبيت البيع لا يؤلف في حد ذاته مبدئيا أكراها بمدلوله القانوني اذ كان في وسع مدين الجمعية اللجوء إلى القضاء في حال عدم اقتناعه بقانونية هذا الشرط