• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستدلال على أن التنازل عن جزء من العقار كان تنفيذاً للمخطط التنظيمي من بيان القيد والقرائن المحيطة

إذا دلّ بيان قيد العقار والقرائن المرافقة على وجود استملاكٍ لمصلحة البلدية وتنازلٍ عن جزء من العقار، جاز استخلاص أن هذا التنازل تمّ تنفيذاً للمخطط التنظيمي، وأنه يصلح قرينة على مشروعية ربط الترخيص بالإفراز والبناء بالتنازل المطلوب متى كان ذلك في سياق استملاكي وتنظيمي واضح.

نص الاجتهاد

إن بيان قيد العقار تضمن إشارة استملاك لمصلحة البلدية وإن المالك تنازل للبلدية عن مساحة 61 متراً مربعاً من الجهة الشمالية، مما يفيد أن هذا التنازل قد تم تنفيذاً للمخطط التنظيمي وللنظام العمراني في المدينة، ويوحي بالتالي ما قاله المالك من أن البلدية امتنعت عن الترخيص له بالإفراز والبناء ما لم يجر التنازل المذكور، وذلك لتوفير الوقت والإجراءات على البلدية فيما لو تابعت عملية الاستملاك وإلحاق القسم الشمالي المذكور من العقار بالأملاك العامة تبعاً لضمه إلى الشارع تنفيذاً للمخطط التنظيمي للمدينة.