إذا صدر عقد الإجارة ممن لا يملك إلا حصة شائعة صغيرة من المأجور، وقع العقد باطلاً، ولا تلحقه الصحة بتثبيته أو بإجازته اللاحقة أو بإجازة شريك قاصر بعد الرشد.
إذا لم يكن المؤجر يملك سوى حصة صغيرة شائعة من المأجور فإن الإجارة التي يعقدها باطلة ولا يعتد بها تثبيت هذه الإجارة لدى الدائرة الاجتماعية لا يمحو هذا البطلان وعدم أخذ الأذن الشرعي مكانه في سجلات المحكمة وأرقامها وتواريخها الثابتة يجعل من حق القاضي الشرعي الرجوع عنهإجازة القاصر المالك لبقية سهام العقار الإجارة بعد بلوغه سن الرشد لا يمحو البطلان عملا بالمادة 142 مدني .