• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصول العامل على شهادة علمية بعد التحاقه بالعمل لا يوجب تعديل أجره أو مركزه الوظيفي إلا باتفاق الطرفين

إذا حصل العامل على مؤهل علمي بعد مباشرته العمل، فلا يترتب على ذلك تلقائيًا إلزام صاحب العمل برفع الأجر أو تغيير المركز الوظيفي، لأن تعديل الأجر أو الوصف الوظيفي يعد تعديلًا في عقد العمل لا يتم إلا برضاء الطرفين.

نص الاجتهاد

أن حصول العامل على شهادة الدراسة الثانوية بعد عدة سنوات من عمله لدى الشركة لا يلزم الشركة بتعديل أجره ووضعه على مقتضى الشهادة المذكورة لأن التعديل يعتبر تعديلا لعقد العمل الذي لا يتم الا باتفاق الطرفين المتعاقدين