• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على تخلف الموظف المصاب عن اجراء العملية الجراحية وامتناعه عنها في أي أثر قانوني اذا لم يكن مرضه قابلا للشفاء بطبيعته بحسبانه

لا يترتب على تخلف الموظف المصاب عن اجراء العملية الجراحية وامتناعه عنها في أي أثر قانوني اذا لم يكن مرضه قابلا للشفاء بطبيعته بحسبانه غير ملزم بإجرائها وتحمل نتائجها وتعتبر وفاته متصلة بالوظيفة وبسببها يستحق ورثته المعاش التقاعدي وحقوق التأمين على هذا الأساس

نص الاجتهاد

لا يترتب على تخلف الموظف المصاب عن اجراء العملية الجراحية وامتناعه عنها في أي أثر قانوني اذا لم يكن مرضه قابلا للشفاء بطبيعته بحسبانه غير ملزم بإجرائها وتحمل نتائجها وتعتبر وفاته متصلة بالوظيفة وبسببها يستحق ورثته المعاش التقاعدي وحقوق التأمين على هذا الأساس