لا يترتب على تخلف الموظف المصاب عن اجراء العملية الجراحية وامتناعه عنها في أي أثر قانوني اذا لم يكن مرضه قابلا للشفاء بطبيعته بحسبانه غير ملزم بإجرائها وتحمل نتائجها وتعتبر وفاته متصلة بالوظيفة وبسببها يستحق ورثته المعاش التقاعدي وحقوق التأمين على هذا الأساس
لا يترتب على تخلف الموظف المصاب عن اجراء العملية الجراحية وامتناعه عنها في أي أثر قانوني اذا لم يكن مرضه قابلا للشفاء بطبيعته بحسبانه غير ملزم بإجرائها وتحمل نتائجها وتعتبر وفاته متصلة بالوظيفة وبسببها يستحق ورثته المعاش التقاعدي وحقوق التأمين على هذا الأساس