يُبطل إبراء العامل من الخدمة أو إنهاء خدمته متى ثبت أنه صدر بناءً على حيلةٍ وتدليسٍ أوقعا ربّ العمل في غلطٍ جوهري بشأن مرض العامل واستحقاقه التسريح، لأن الرضا يكون عندئذٍ غير سليم ومشوباً بعيبٍ يجيز الإبطال.
ان ثبوت لجوء العامل لطريق الحيلة والتدليس لحمل رب عمله على الاقتناع بمرضه وضرورة تسريحه من الخدمة يجعل رضاه معينا مما يجوز معه اعتبار عقد انهاءا لخدمة قابلا للابطال .