يجوز للمدّعي تعديل طلبه أو زيادته إذا بقي سبب الدعوى ثابتًا ولم يتحول النزاع إلى سبب جديد، وكان التعديل مجرد إضافة مترتبة على تطوّر الوقائع.
قرار محكمة النقض رقم 1055 أساس 1213 تاريخ 18/10/1983 أكد أن تعديل الطلب أو زيادته مقبول إذا لم يتضمن تبديل سبب الدعوى بل إضافة ناشئة عن تطور الوقائع.