غياب التحفظ في وثيقة الشحن لا يمنع الناقل البحري من إثبات أن الضرر أو العيب كان موجوداً عند بدء النقل أو سابقاً عليه، متى لم ينهض من الوثيقة ما يفيد قرينة قاطعة بخلاف ذلك.
أن عدم أدراج الناقل البحري تحفظا في وثيقة الشحن حول صدأ الحديد لا يمنعه من أقامة البينة فيما بعد أن الصدأ من بلد المنشأ