إذا صدرت وثائق الشحن عن الناقل البحري أو عن ربان الباخرة، فإنها تلزمه بما تضمنته ولو لم يوقعها الشاحن، ولا يملك الناقل أن يتخذ من عدم توقيع الشاحن سبباً للإعفاء من التزاماته الناشئة عنها.
إذا كانت وثائق الشحن غير موقعة من الشاحن فليس للناقل البحري الذي صدرت عنه هذه الوثائق والموقعة منه أو من ربان الباخرة أن يحتج بعدم توقيع الشاحن لها ليتحلل من التزاماته الناشئة عن هذه الوثائق باعتبار إنها تبقى ملزمة له لصدورها عنه وهي حجة عليه بما تضمنته