للمدعي الشخصي أن يختصم في طلب التعويض عن ضرر الجريمة مالك السيارة أو سائقها أو شركة التأمين منفردين أو مجتمعين، وإذا وجّه طلبه إلى اثنين منهم أو إليهم جميعاً جاز الحكم عليهم بالتضامن. كما تنفرد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالحلول القانوني محل العامل المصاب في حدود ما أنفقته على معالجته حتى الشفاء.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1531 – للمدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض عن أضراره المتولدة عن الجريمة، مالك السيارة أو سائقها، ومؤسسة التأمين منفردين أو مجتمعين فإذا اختار اثنين منهما أو الجميع حكم عليهم بالتضامن. – إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي وحدها التي تحل قانوناً محل العامل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه.