• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولاية لا تثبت لمن عُرف بعدم الصلاح وعدم الأمانة على الصغير ولو كان أباً

تسقط ولاية من ثبت عدم صلاحيته أو عدم أمانته على الصغير، لأن شرط الولاية الأهليةُ للأمانة والقيام بمقتضى الإصلاح والحفظ، ولو كان الولي أباً.

نص الاجتهاد

لا تتثبت الولاية لمن غلب على أحواله عدم الصلاح وثبت أنه غير مأمون على الصغير لأن الولاية للإصلاح والحفظ والصيانة فلا يتولاها من اشتهر بالفساد وأن كان أبا وهذا ما أخذ به النص القانوني في المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية