تسقط ولاية من ثبت عدم صلاحيته أو عدم أمانته على الصغير، لأن شرط الولاية الأهليةُ للأمانة والقيام بمقتضى الإصلاح والحفظ، ولو كان الولي أباً.
لا تتثبت الولاية لمن غلب على أحواله عدم الصلاح وثبت أنه غير مأمون على الصغير لأن الولاية للإصلاح والحفظ والصيانة فلا يتولاها من اشتهر بالفساد وأن كان أبا وهذا ما أخذ به النص القانوني في المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية