لا يجوز إسباغ الصفة التجارية على جميع عقود المؤسسات والشركات العامة التي تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وتنصرف هذه الصفة الى العقود التي تتعلق باستيراد أو بيع او توزيع المواد التي أنشئت أصلا لإنتاجها أو بيعها أو توزيعها أو بالخدمات التي أنشئت لأدائها أما أذا ثبت صلة العقد بالمرفق العام وعلاقته بال...
لا يجوز إسباغ الصفة التجارية على جميع عقود المؤسسات والشركات العامة التي تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وتنصرف هذه الصفة الى العقود التي تتعلق باستيراد أو بيع او توزيع المواد التي أنشئت أصلا لإنتاجها أو بيعها أو توزيعها أو بالخدمات التي أنشئت لأدائها أما أذا ثبت صلة العقد بالمرفق العام وعلاقته بالنشاط الإداري فلا تمنع صفتها كشركة أو مؤسسة عامة من اعتبار العقد المذكور عقدا إداريا اذا استهدف تقرير هذا القطاع بإقامة أو توسيع المصانع أو المنشآت الثابتة اللازمة لها