الأصل في البضاعة المحصورة أو الممنوعة من الاستيراد أنها مهربة إذا وجدت بحيازة شخص، ولا تنتفي هذه الصفة إلا بإثبات مصدرها النظامي عبر استيراد مشروع أو شراء من جهة سورية قائمة، وتقدير هذا الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سليماً.
أن حيازة البضاعة المحصورة تعتبر حيازة غير شرعية والبضاعة مهربة ما لم يثبت حائزها استيرادها بشكل نظامي أو شراءها من مؤسسة سورية قائمة في البلاد المناقشة: من حيث ان المخالفة المعزوة للطاعن هي استيراد كمية من البورسلان الايطالي تهريباً.وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده قد استمد حكمه من الادلة المساقة من المطعون ضده.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.وحيث ان حيازة البضاعة موضوع الدعوى والتي هي ممنوعة من الاستيراد تعتبر حيازة غير شرعية والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراءها من مؤسسة سورية قائمة في البلاد عملا باحكام المادة 178 جمارك جديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه.وحيث ان المطعون ضده ابرز بيانات قنعت بها المحكمة مصدرة الحكم ان البضاعة مستوردة بصورة نظامية.وحيث ان اعتماد محكمة الاساس لما ورد في هذه البيانات مما يدخل في حدود صلاحياتها وينأى عن تعقيب محكمة النقض مادام الامر يخلو من فساد الاستخلاص ومخالفة قواعد الاثبات.وحيث انه إذا كان الامر كذلك يكون الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه. لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.