يشترط لصحة قبول الوكالة والاستمرار فيها عن الجهات الأجنبية أو الدولية أو فروعها ومكاتبها الحصول على إذن الجهة الإدارية المختصة، وإلا ترتب الشطب بحكم القانون، ولا عبرة بصفة التوكيل أو مدته.
قبول الوكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها يستلزم الحصول على أذن وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما الاجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها يؤخذ الاذن بشأنها من المحافظ