• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمصفي التركة انتزاع عقارات الورثة ما لم يوجد سبب مشروع يبرر ذلك

حقّ الورثة في وضع اليد على العقارات واستعمالها أثناء تصفية التركة يستند إلى الإرث الناقل للملكية، فلا يجوز لمصفّي التركة انتزاعها منهم دون مسوغٍ مشروع أو سببٍ معقول.

نص الاجتهاد

ليس لمصفي التركة أن يطالب بانتزاع العقارات المتروكة في أيدي الورثة دون سبب معقول لأن حق الورثة يوضع اليد على العقارات واستعمالها في زمن التصفية مستمد من الإرث الناقل للملكية