• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى المتعهد الأصلي متضامناً مع المتعهد الثانوي في تعويض إصابة العمل ولو صدر إبراء بينهما

إحالة المتعهد الأصلي لبعض أعمال التعهد أو كلها إلى متعهد ثانٍ لا تنفي تضامنه في مواجهة العامل المصاب أو عياله عن تعويضات طوارئ العمل، كما أن الإبراء أو الصلح بين المتعهدين لا يحتج به على حقوق المصاب أو ذويه التي يقررها القانون عليهم.

نص الاجتهاد

ان المتعهد اذا أحال اشغال تعهده كلها او بعضها الى متعهد اخر فإنه يبقى مسؤولا معه بالتضامن عن التعويضات المستحقة للمصاب او عياله بسبب طوارئ العمل الناتجة عن هذا التعهد وفاقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العمل وبالتالي فإن الابراء الصادر عن المتعهد الثانوي لمصلحة المتعهد الاصلي تنحصر اثارة في علاقاتهما مع بعضهما ولاتمس بشكل ما الحقوق المترتبة قانونا للعامل المصاب او عياله على المتعهد الاول