البيانات التي يدونها المحضر أثناء قيامه بوظيفة التبليغ تُعد صحيحة وذات حجية إلى أن يثبت تزويرها.
أن ما يدونه المحضر من بيانات في معرض قيامه بوظيفة التبليغ هو الواجب الاعتماد على أساس أن مثل هذه البيانات تبقى صحيحة الى أن يثبت تزويرها