• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتمتع بيانات المحضر في التبليغ بحجية صحيحة إلى أن يثبت تزويرها

البيانات التي يدونها المحضر أثناء قيامه بوظيفة التبليغ تُعد صحيحة وذات حجية إلى أن يثبت تزويرها.

نص الاجتهاد

أن ما يدونه المحضر من بيانات في معرض قيامه بوظيفة التبليغ هو الواجب الاعتماد على أساس أن مثل هذه البيانات تبقى صحيحة الى أن يثبت تزويرها