كل وسيلة احتيالية أو تلاعب يرمى إلى منع اكتشاف الاختلاس أو إخفائه تُعتدّ قانوناً، ولا يُشترط أن يكون الغرض منها تحقيق الاختلاس مباشرة.
لا يستلزم أن يكون التلاعب بلوغا الى هدف الوصول الى الاختلاس فحسب وانما يمتد الى أية حيلة ترمي الى منع اكتشافه سواء أتم ذلك عن طريق التزوير أو بغيره من الصور