يشترط لاعتبار تصرف المورث في حكم الوصية أو غير نافذٍ بعد الوفاة قيام الدليل على أنه صدر في مرض الموت؛ فإذا انتفى هذا الدليل عُدّ التصرف بيعاً صحيحاً نافذاً.
أن انتفاء مرض الموت وعدم توفر الدليل على أن البائع كان مريض امرض الموت حين أقدم على التعاقد مع أبنتيه قبل وفاته تجعل البيع الجاري بين المؤرث وأبنيته لقاء عوض أو بدون غوضن تصرفا قانونيا وسليما