• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء مرض الموت وعدم قيام الدليل عليه يجعل تصرف المورث في حياته بيعاً صحيحاً نافذاً

يشترط لاعتبار تصرف المورث في حكم الوصية أو غير نافذٍ بعد الوفاة قيام الدليل على أنه صدر في مرض الموت؛ فإذا انتفى هذا الدليل عُدّ التصرف بيعاً صحيحاً نافذاً.

نص الاجتهاد

أن انتفاء مرض الموت وعدم توفر الدليل على أن البائع كان مريض امرض الموت حين أقدم على التعاقد مع أبنتيه قبل وفاته تجعل البيع الجاري بين المؤرث وأبنيته لقاء عوض أو بدون غوضن تصرفا قانونيا وسليما